والصحيحة عراقي ومكي ، غير قابل للتصديق ، لاشتهار الرطل المدني حسب المآثير في عصر الأئمة أيضا ، ففي المآثير : الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا ، عظيما كان أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدني ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ( 1 ) . وفي رواية علي بن بلال : في الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ( 2 ) . وفي معتبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 3 ) وهكذا . فإنه يعلم منه اشتهار هذا الرطل أيضا ، ولذلك حمل جماعة الرطل في المرسلة على المدني ، كما عرفت سابقا ، فالحمل المذكور غير مبرهن جدا . بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن وأما ما اشتهر : من ملاحظة بلاد الرواة في الحمل على المكي
1 - تهذيب الأحكام 4 : 79 / 226 ، وسائل الشيعة 9 : 342 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 4 . 2 - الكافي 4 : 172 / 8 ، وسائل الشيعة 9 : 341 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 2 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 136 / 379 ، وسائل الشيعة 1 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 50 ، الحديث 1 .