responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 30


العام ، وهذا من الدلالة اللفظية ، فتكون الآية عامة ، وهذه التعابير لا تأتي في الآية الأولى ، لما عرفت أنها أجنبية عن هذه المسألة ، فلاحظ وتدبر جيدا .
ويحتمل قريبا ، عدم تأتيها هنا أيضا ، لأن ماء السماء من أظهر مصاديق الماء .
تقريب الاستدلال بالآية الثالثة على مطهرية جميع المياه ومنها : قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فيعلم مطهرية جميع المياه ، إلا أنه ليس إلا من الحدث الأكبر ، بل والأصغر ، لقوله تعالى قبله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ( 2 ) .
وقد يشكل : بأن النكرة في سياق النفي ليست من أداة العموم ، فنحتاج إلى مقدمات الحكمة ، والآية في مقام ترخيص التيمم فيما لم يكن الماء ، ولعل المطهر ليس إلا الماء الخاص .
هذا مع أنه لا يستفاد منه مطهرية الماء ، وقد مضى لزوم جعل المطهرية عليه ، لما سلب هذه الصفة منه في بعض المياه .
وفيه : أنه لو سلمنا الحاجة إليها ، لكن لنا دعوى عدم انفكاك مثل


1 - المائدة ( 5 ) : 6 . 2 - ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . . . ) المائدة ( 5 ) : 6 .

30

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست