responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 235


واستظهار المعنى الواحد مشكل جدا .
الوجه الثالث :
النبوي المشهور بين الأصحاب المذكور سابقا : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ، إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه ( 1 ) .
فإن الحصر يفيد طهارة القليل الملاقي مع النجس ، وهو الآبي عن التقييد ، بل الاستثناء يؤكد العموم ، ويورث نصوصية المستثنى منه فيما عداه ، ولا يكون الجمع بينه وبين ما هو الأخص منه من الجمع العرفي ، وذلك لأجل أن حجية مفهوم الحصر مستندة إلى التبادر ، وهو لا يكون إلا في الموضوع له ، فعليه تكون هيئة الاستثناء ، ظاهرة في نفي غير المستثنى ، وحصر المقصود في المستثنى حصرا حقيقيا - لا إضافيا - غير قابل للتخصيص .
وجميع المآثير المشتملة على توصيف الماء ب‌ " الطهور " ( 2 ) فإنه ليس إلا لأجل زيادة أمر فيه ، إما عدم قابليته للنجاسة ، أو مطهريته للغير ، أو هما معا .
والظاهر من قوله : لا ينجسه شئ أنه من الآثار المترتبة على كونه


1 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 133 - 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 1 و 4 و 8 و 9 و 10 ، والباب 2 ، الحديث 1 و 4 .

235

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست