أقوال العامة في الماء القليل فبالجملة : فعن أبي حنيفة التفصيل بين القليل البالغ إلى حد يتحرك أحد الجانبين بملاقاة الجانب الآخر فينجس ، وإلا فلا ( 1 ) . ولا يخفى سخافته ، إلا أن المقصود دفع ما قيل : من نسبة النجاسة إليه على الاطلاق . وقال ما لك بالطهارة ، وبها قال جمع منهم ، كالحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وداود ( 2 ) ، وهم أقدم على أرباب المذاهب الأربعة ، فأبو حنيفة تبعهم في الطهارة ، إلا أن اخراج القليل الساري فيه النجاسة ، اجتهاد منه . وأما نسبة اشتهار الطهارة إليهم كما في مفتاح الكرامة ( 3 ) فغير تام ، لذهاب الأقدمين منهم إلى التحديد في الكر . فعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور ، اعتبار القلتين ( 4 ) ، فمنه يعلم أن المخالفين مختلفون في المسألة . كما يعلم منه وقوع البحث في عصر الخلفاء ، خلافا لما يأتي عن