responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 230


أقوال العامة في الماء القليل فبالجملة : فعن أبي حنيفة التفصيل بين القليل البالغ إلى حد يتحرك أحد الجانبين بملاقاة الجانب الآخر فينجس ، وإلا فلا ( 1 ) .
ولا يخفى سخافته ، إلا أن المقصود دفع ما قيل : من نسبة النجاسة إليه على الاطلاق .
وقال ما لك بالطهارة ، وبها قال جمع منهم ، كالحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وداود ( 2 ) ، وهم أقدم على أرباب المذاهب الأربعة ، فأبو حنيفة تبعهم في الطهارة ، إلا أن اخراج القليل الساري فيه النجاسة ، اجتهاد منه .
وأما نسبة اشتهار الطهارة إليهم كما في مفتاح الكرامة ( 3 ) فغير تام ، لذهاب الأقدمين منهم إلى التحديد في الكر .
فعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور ، اعتبار القلتين ( 4 ) ، فمنه يعلم أن المخالفين مختلفون في المسألة .
كما يعلم منه وقوع البحث في عصر الخلفاء ، خلافا لما يأتي عن


1 - الخلاف 1 : 192 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 25 / السطر 17 ، المجموع 1 : 113 / السطر 3 . 2 - المجموع 1 : 113 / السطر 7 . 3 - مفتاح الكرامة 1 : 74 / السطر 5 . 4 - الخلاف 1 : 191 .

230

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست