الأمر الأول في الماء القليل لا شبهة في أنه إذا بلغ إلى حد الكر ، لا ينجس بالملاقاة ، والاختلاف في حد الكر ، ليس من الاختلاف في هذه المسألة ، فالقائل بعدم انفعال ما دون حد ، ليس من القائلين بانفعال القليل ، بل القائل بأن الكثير لا ينفعل ، لا يعد من القائل به ، لأنه أخذ عنوانه حدا ، وأوكل الأمر إلى العرف . وهذا هو المحكي ( 1 ) عن بعض العامة ، كابن سيرين ، ومسروق ( 2 ) . وأما إذا لم يبلغه ، ولم يكن ذا مادة واقعية أو تعبدية ، فالمسلمون اختلفوا في حكمه ، والظاهر أن كل من اعتبر الحد ، فلا بد أن يقول : إما بالنجاسة فيما دونه ، أو ممنوعية الاستعمال في الجملة ، أو التفصيل ، فما قد يظهر من نسبة القول بالطهارة إلى القائل بالحد ، قابل للجمع ، فتأمل .