responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 229

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


الأمر الأول في الماء القليل لا شبهة في أنه إذا بلغ إلى حد الكر ، لا ينجس بالملاقاة ، والاختلاف في حد الكر ، ليس من الاختلاف في هذه المسألة ، فالقائل بعدم انفعال ما دون حد ، ليس من القائلين بانفعال القليل ، بل القائل بأن الكثير لا ينفعل ، لا يعد من القائل به ، لأنه أخذ عنوانه حدا ، وأوكل الأمر إلى العرف . وهذا هو المحكي ( 1 ) عن بعض العامة ، كابن سيرين ، ومسروق ( 2 ) .
وأما إذا لم يبلغه ، ولم يكن ذا مادة واقعية أو تعبدية ، فالمسلمون اختلفوا في حكمه ، والظاهر أن كل من اعتبر الحد ، فلا بد أن يقول : إما بالنجاسة فيما دونه ، أو ممنوعية الاستعمال في الجملة ، أو التفصيل ، فما قد يظهر من نسبة القول بالطهارة إلى القائل بالحد ، قابل للجمع ، فتأمل .


1 - المجموع 1 : 113 / السطر الأول . 2 - التفسير الكبير 24 : 94 / السطر 26 .

229

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست