responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211


وأما كرية المادة ، أو هي مع الخارج ، فليست شرطا عندهم ، لأن صريح كلامهم في أن المادة قد تكون راشحة ، وعندئذ لا معنى لشرطية الكرية فيها .
بل الحق : أن الماء الراكد الواقع تحت الأرض ، إذا لم يتخلق فيه الماء بالرشح ، فإنه ليس مادة ، فلو كان البئر غير ذي مادة راشحة ، وكان فيه الماء الراكد القليل ، فتغير سطحه ، فإنه ينجس ، لأنه القليل ، ولا خصوصية لعنوان البئر بل المدار على الامداد المتوجه إليه بالتخلق والايجاد .
ومن هنا يعلم : أن استغراب بعض فضلاء العصر ، من نفي كرية المادة ( 1 ) ، في غير محله ، لتوهمه أن لازمه كون الماء تحت الأرض ، له الخصوصية ، غافلا عن عدم كونه مادة إذا لم يكن يتخلق فيه بالتدريج المياه الجديدة ، ولو كانت المادة أعم ، لكانت مادة الحمام مادة حقيقية ، لا تعبدية .
فعليه لا يعتبر الكرية مطلقا ، ولا يشترط عند القائلين بها إلا في الماء الخارج ، دون المادة والمجموع ، فلا تغفل .
فرع : في حكم العيون غير المتعدية العيون غير المتعدية ، ليست بئرا ، ولا جاريا ، ولا راكدا قليلا ، ولا


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 104 .

211

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست