responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 210


ولعل القائل بالكرية ، يريد اعتبار الكثرة الدخيلة في الاسم ، أو في موضوع الأدلة ، فإنه لو كان كذلك فهو التحقيق الحقيق بالتصديق ، كما لا يخفى .
بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري قد مضى إجمالا ( 1 ) : أن الكرية المشترطة في المقام ، مجملة من جهتين :
من أن المقصود كون الجاري بمقدارها ، فلو كان طول المجرى فرسخا ، وكان بمقدار الكر ، فهو يكفي ، أم المقصود كونه في سطح واحد ، على النحو المقرر في الكر ومطهريته .
فإن قلنا بالأول ، فلا يكون تقديم مفهوم أدلة الكر على أدلة الجاري ، موجبا لالغاء قيد الجريان لأنه من خصوصياته ، ولعل مقصود العلامة ذلك ، ولا يستظهر من العبارات المحكية خلافه ، فتأمل .
ومن أن المقصود كرية ما في الخارج ، أو كرية الكل ، أو كرية المجموع ، والقائل بعدم اعتبارها ينفي المجموع ، أو الأول فقط .
فيه وجوه واحتمالات ، فإن كان مفهوم الجاري مركبا من الماء الخارج والداخل المسمى ب‌ " المادة " فيعلم أن المقصود هو المجموع ، ولكن الظاهر أن الماء الجاري هو ما في الخارج وإن كانت المادة دخيلة في صدقه عليه .


1 - تقدم في الصفحة 200 - 201 .

210

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست