انصراف أدلة الكر إلى الراكد . قلت : لا ضرورة أن مفاد الحصر بالتبادر ، معارض لجميع ما يدل على خلافه ، أخص كان ، أو أعم ، أو مباينا ، وقد فصلناه في محله ( 1 ) ، واخترنا أن مفهوم الشرط والوصف وما شابههما ، غير قابل للتقييد ، للزوم الخلف ، وهذا مثله في وجه ، والانصراف المزبور ممنوع بعد المراجعة إلى أحاديث المسألة . نعم ، يمكن دعوى أن العرف بعد المراجعة إلى كثرة المآثير الدالة على خصوصية المادة والبئر والمطر والجاري - مع خروج المطر والحمام من مفهوم الحصر قطعا ، وتقدم أدلتهما عليه - يفهم أن هذه الرواية الدالة على الحصر ، ليست في مقام إفادته ، بل هي تفيد الفرد الكامل ، والمتعارف بين الناس ، والأكثر وجودا وابتلاء . . . وغير ذلك ، فإنه بعد هذا الوجه تسقط دلالتها على الحصر ، وتكون الطائفة الأولى بلا معارض ، ويتم المقصود . عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة ثم إن مقتضى إطلاق فتواهم ، أن الماء الجاري القليل معتصم ومطهر ولو كانت قلته في نهايتها وغايتها ، وهو عندي مشكل ، بل ممنوع ، لانصراف الأدلة عنها ، بل يمكن عدم صدق الجاري على النابع السائل الذي تمام مائه في يوم يبلغ كوزا .