responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


انصراف أدلة الكر إلى الراكد .
قلت : لا ضرورة أن مفاد الحصر بالتبادر ، معارض لجميع ما يدل على خلافه ، أخص كان ، أو أعم ، أو مباينا ، وقد فصلناه في محله ( 1 ) ، واخترنا أن مفهوم الشرط والوصف وما شابههما ، غير قابل للتقييد ، للزوم الخلف ، وهذا مثله في وجه ، والانصراف المزبور ممنوع بعد المراجعة إلى أحاديث المسألة .
نعم ، يمكن دعوى أن العرف بعد المراجعة إلى كثرة المآثير الدالة على خصوصية المادة والبئر والمطر والجاري - مع خروج المطر والحمام من مفهوم الحصر قطعا ، وتقدم أدلتهما عليه - يفهم أن هذه الرواية الدالة على الحصر ، ليست في مقام إفادته ، بل هي تفيد الفرد الكامل ، والمتعارف بين الناس ، والأكثر وجودا وابتلاء . . . وغير ذلك ، فإنه بعد هذا الوجه تسقط دلالتها على الحصر ، وتكون الطائفة الأولى بلا معارض ، ويتم المقصود .
عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة ثم إن مقتضى إطلاق فتواهم ، أن الماء الجاري القليل معتصم ومطهر ولو كانت قلته في نهايتها وغايتها ، وهو عندي مشكل ، بل ممنوع ، لانصراف الأدلة عنها ، بل يمكن عدم صدق الجاري على النابع السائل الذي تمام مائه في يوم يبلغ كوزا .


1 - تحريرات في الأصول 5 : 185 - 186 .

209

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست