responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184


بعض شرائط صدق الجاري واعتصامه بقي الكلام حول بعض القيود الأخر الدخيلة في صدق الجاري أو في الموضوع المذكور في المآثير المحتمل دخالتها فيه .
وغير خفي : أن كثيرا ما لا تكون النسبة بين ما هو مفاد اللغة ، وما هو الموضوع في الدليل التساوي ، لأن من الممكن كون الانصراف إلى صنف خاص مورد نظر المتكلم في قانونه .
الشرط الأول دوام سيلان المادة فعليه يقال : إن من الشرائط والقيود ، كون السيلان ومادته على وصف الدوام ، بمعنى أنه لو حدثت العيون ، وكانت مدة عمرها ساعة أو ساعتين ، وكان ذلك معلوما من أول الأمر عند العرف وأهالي البلد ، فإنه ماء نابع سيال ، ولكنه إما ليس ب‌ " الماء الجاري " إلا مسامحة أو - لو كان - يكون خارجا عما هو الموضوع في الأدلة ، للانصراف عنها .
وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشهيد ( 1 ) ، وتبعه جملة من المتأخرين ( 2 ) ، وما وقع من البحث حول كلامهم من اللغو المنهي ، بعد عدم لزومه ، ووجوب الرجوع إلى ما هو قابل للتصديق ، فلا تغفل .
وما عن الحدائق : أن الدوام لو كان كذا فهو باطل ، ولو كان كذا


1 - الدروس الشرعية 1 : 119 . 2 - العروة الوثقى 1 : 34 ، فصل في الماء الجاري المسألة 4 .

184

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست