responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182


والجاري ، إلا أنه غير دائم ، ربما لا يزداد على الساعتين ، ولكنه كلام آخر كما لا يخفى ، ضرورة أن من الطائفة من اعتبر الدوام ( 1 ) ، ومنهم من لا يعتبره في حصول الماء الجاري ( 2 ) .
الأقوال في موضوع الجاري هذه عمدة المحتملات في المسألة ، وفيها قولان ، بل أقوال :
المنسوب إلى المشهور - بل في المدارك والدلائل : إجماع الأصحاب - أن الجاري لا عن نبع ، من أقسام الراكد ( 3 ) .
وعن ابن أبي عقيل نفي اعتبار النبع ( 4 ) ، ولعله يريد كفاية مطلق المادة مع السيلان ، ولكن في النسبة إشكالا .
وظاهر ما نسب إلى الوالد المحقق - مد ظله - كفاية الرشح ، بل في كلامه كفاية تبدل الأبخرة إلى الماء في صدق الجاري ولا حاجة إلى وجود المخزن تحت الأرض في صدقه ( 5 ) ، وإن كان ظاهر النبع الواقع في كلماتهم يوهمه ، فتأمل .
والذي هو التحقيق : كفاية مطلق المادة ، ولا دليل على الخصوصية ،


1 - الدروس الشرعية 1 : 119 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 113 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 250 . 3 - مدارك الأحكام 1 : 28 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 61 . 4 - لاحظ مختلف الشيعة : 2 / السطر 10 ، جامع المقاصد 1 : 110 ، لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 91 . 5 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 4 ( مخطوط ) .

182

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست