responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


الموقف الأول في موضوعه وقد ورد في السنة الماء الجاري ويترتب عليه الأحكام الخاصة ، من غير تعرض منهم ( عليهم السلام ) لمفهومه ، وفيه الاحتمالات الكثيرة .
ولا شبهة في أن الجريان المطلق ، الصادق على مثل ماء الإبريق ، ليس مقصودا ، بل المشتق هنا مبدؤه الملكة والصفة الثابتة المستقرة ، ك‌ " التجارة " والتاجر .
وكما أن الجاري لا يصدق بمجرد تلبس الماء بالجريان ، كذلك يصدق وإن لم يكن الماء جاريا بالفعل ، بشرط جريانه وسيلانه في برهة من الزمان ، فهو مثل التاجر المحبوس الذي يصدق عليه العنوان المذكور ، فالنابع غير السائل بنحو الاطلاق ، ليس عرفا جاريا قطعا .
نعم ، في الفرض المشار إليه ، هو الجاري بلا شبهة .

179

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست