الموقف الأول في موضوعه وقد ورد في السنة الماء الجاري ويترتب عليه الأحكام الخاصة ، من غير تعرض منهم ( عليهم السلام ) لمفهومه ، وفيه الاحتمالات الكثيرة . ولا شبهة في أن الجريان المطلق ، الصادق على مثل ماء الإبريق ، ليس مقصودا ، بل المشتق هنا مبدؤه الملكة والصفة الثابتة المستقرة ، ك " التجارة " والتاجر . وكما أن الجاري لا يصدق بمجرد تلبس الماء بالجريان ، كذلك يصدق وإن لم يكن الماء جاريا بالفعل ، بشرط جريانه وسيلانه في برهة من الزمان ، فهو مثل التاجر المحبوس الذي يصدق عليه العنوان المذكور ، فالنابع غير السائل بنحو الاطلاق ، ليس عرفا جاريا قطعا . نعم ، في الفرض المشار إليه ، هو الجاري بلا شبهة .