responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 164


كما اختاره جماعة من المتأخرين ( 1 ) ، تبعا للمحقق في المعتبر ( 2 ) ؟
مقتضى الأصل العملي في المقام وقبل الخوض في أدلة الطرفين ، لا بد من الإشارة إلى مقتضى الأصول العملية عند الشك ، وذلك هو النجاسة للاستصحاب ، فكما أن الاستصحاب يقضي بنجاسته بعد زوال الوصف وقبل الاتصال ، كذلك قضيته نجاسته إلى حال الاتصال وبعده ، بل وبعد الامتزاج إذا لم يكن مستلزما لعدم موضوعه بالاستهلاك ونحوه .
وتوهم : أنه من الشك في المقتضي أولا ، ويعارضه الأصل العدم الأزلي ثانيا ( 3 ) ، ممنوع صغرى وكبرى ، والتفصيل في الأصول .
ودعوى : أن موضوع الاستصحاب هو الماء المتغير وهو منتف ( 4 ) ، غير مسموعة ، ولو سلمنا ذلك فهو لا يضر بجريانه ، لأنه بعد الانطباق على


1 - مستند الشيعة 1 : 16 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 1 : 139 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 20 / السطر 8 ، دليل العروة الوثقى 1 : 50 ، تحرير الوسيلة 1 : 10 . 2 - المعتبر 1 : 50 . 3 - مدارك الأحكام 1 : 46 - 47 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 88 . 4 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 25 / السطر الأخير ، دليل العروة الوثقى 1 : 54 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 88 ، مهذب الأحكام 1 : 150 .

164

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست