responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


من هذه المآثير ، مع أن لازم ما أفاده نجاسته إن أخذنا بالمفهوم ، أو عدم شمولها له إن طرحناه .
الثاني : الظاهر أن المقصود من غلبة الريح على الجيفة ، أن لا يكون الماء متعفنا بها ، ويكون صافيا وخالصا ، وليس مفهوم الغلبة فيه الخصوصية ، ولو اشترط أن يكون الماء بما هو الماء غالبا ، يلزم خروج جميع المياه عن مفاد الروايات ، لأن الماء يغلب غالبا بضميمة بعض الخصوصيات الموجودة فيه ، كالغلظة والبرودة واللون وغيرها ، وقلما يتفق غلبته بطبيعته الصافية والخالصة .
وبالجملة : العرف يستفيد من هذه التعابير ، أن تمام الملاك والمناط كون النتن غالبا ، وقضية مفهوم الشرط والقيد طهارته ، مع أنه لا حاجة إليه ، لفهم العرف ذلك من مناسبات الحكم والموضوع .
فتحصل إلى هنا : أن مقتضى النصوص والاعتبار ، كفاية زوال وصف التغير في الطهارة ، وفاقا لجمع مضى ذكرهم .
البحث الثالث : في كفاية مجرد الاتصال لو سلمنا قصور الأدلة عن إثبات حكم الماء بعد زوال تغيره ، أو فرضنا تمامية دلالة صحيحة ابن بزيع على أنه لا يطهر بمجرد زوال الوصف ، فهل يكفي مجرد الاتصال ، كما هو مختار جمع من الفقهاء ( 1 ) ، أو لا بد من الامتزاج ،


1 - نهاية الإحكام 1 : 232 ، جامع المقاصد 1 : 135 - 136 ، الروضة البهية 1 : 13 / السطر 15 ، مقابس الأنوار : 82 / السطر 12 ، العروة الوثقى 1 : 43 ، فصل ماء البئر ، المسألة 2 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 310 .

163

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست