ومثلها رواية عبد الله بن سنان الماضية قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة . فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ ( 1 ) استظهارا وجوابا . وهكذا رواية الفضيل عنه ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ( 2 ) . وموثقة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا تتوضأ ، ولا تشرب ( 3 ) . والأخير أصرح في وجه ، لأنه ظاهر في أن المدار على كون النتن غالبا ، وإذا زال وصف الإنتان فيزول الحكم عرفا ، لظهوره في أنه تمام المناط . وأورد عليه : أنه يحتمل قويا كونه كذلك حدوثا ، لا بقاء ( 4 ) . دلالة الأخبار السابقة على كفاية التغير أقول : الحق أن هذه الأخبار تدل على المطلوب ، وذلك لوجهين . الأول : أن الماء إذا كان قابلا لتأثير الجيفة فيه ، ومنع عنه الرياح فلم يغلب عليه ريح الجيفة ، يكون طاهرا بلا شبهة ، بمقتضى فهم العرف
1 - تقدم في الصفحة 148 ، الهامش 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1311 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 624 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 6 . 4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 45 ( مخطوط ) .