وجود غيره من المياه ، ومع عدمه ، وبه قال جميع الفقهاء . وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمم أحب ( أعجب ) إلينا منه . وقال سعيد بن المسيب : يجوز التوضي به مع عدم الماء ، ولا يجوز مع وجوده ( 1 ) انتهى . بيان عدم مطهرية ماء البحر لأجل الشبهة الموضوعية والتدبر في المسألة يورث أنهم لمكان الشبهة الموضوعية ، قالوا بذلك ، وكأن رأيهم في المسألة طولية ماء البحر بالنسبة إلى التراب ، أو كأن هذا رأي الأخير ، ورأيهما طولية التراب بالنسبة إلى ماء البحر ، أو عرضيتهما . وهذا لما كانوا يرون فيه من الأملاح الكثيرة المورثة للشبهة في صدق الماء عليه ، ولأجل ذلك الاشتباه أفتوا بأن الوضوء أولا بالماء ، ثم بماء البحر ، ثم بالتراب ، أو أفتى الأولان بأنه أولا بالماء ، ثم بالتراب أو ماء البحر ، وذلك لكلمة أحب أو أعجب في كلماتهم ، ولقوله : يجوز التوضي بماء البحر مع عدم الماء . فلو كان ماء البحر عنده ماء ، لكان ينبغي أن يقيد كلامه ، حتى يعلم أنه يرى ماء البحر ماء ، فيعلم منه أنه ما كان يجد صدق الماء على ماء البحر ، وكانت فتواه في المسألة - وهي ما لو كان فاقد الماء واجد ماء