responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 15


الفصل الأول في محتملات عدم مطهرية ماء البحر لا شبهة في مطهرية الماء في الجملة ، ولا منع من ادعاء الضرورة عليه ، وعليه اتفاق جميع الملل ، وأما كون جميع أقسامه مطهرة من جميع الأحداث والأخباث ، من الضروري في الدين - كما يظهر من الجواهر ( 1 ) وهو صريح بعض آخرين ( 2 ) - فهو محل منع .
وما توهموه من : أن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، من القائلين بعدم مطهرية ماء البحر ، وهكذا سعيد بن المسيب ( 3 ) ، فهو لعدم التدبر في خصوصيات كلامهم :
قال الشيخ في الخلاف : مسألة : يجوز التوضي بماء البحر مع


1 - جواهر الكلام 1 : 62 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 6 / السطر 25 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 4 ، مهذب الأحكام 1 : 124 . 3 - جواهر الكلام 1 : 62 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 4 .

15

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست