responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


ولعمري ، إنه لا يحتاج إلى التدبر ، بل لو كان في كلام الشرع قيد الملاقاة ، لكنا نطرحه ، لكونه غير دخيل في نظر العرف ، ويكون من القيود الغالبية ، ولو كان في العالم مورد لالغاء الخصوصية فيها ، هو هذا بلا شك وارتياب .
ومن المؤسف عليه ، وجود الاطلاقات في المآثير ( 1 ) ، خصوصا في صحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الماضية ، فإنه ( عليه السلام ) فيها - مبتدئا بالكلام - لم يعتبر هذا القيد ، بل في بعض الأخبار ألغى قيد الملاقاة المفروض في السؤال ، فقال ( عليه السلام ) : إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا يتوضأ ، ولا يشرب ( 2 ) .
فبالجملة : حمل المطلق ( 3 ) ، ودعوى الانصراف ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) في المسألة من الغفلة جدا .
الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة ومن العجب ، توهم جماعة ( 6 ) ومنهم الوالد المحقق - مد ظله ( 7 ) - أن


1 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 624 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 6 . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 80 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 119 ، دليل العروة الوثقى 1 : 36 . 5 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 84 . 6 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 84 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 10 / السطر 18 . 7 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 11 ( مخطوط ) .

135

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست