responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131


يعلم وجه إهمال اللون في بعض النصوص والآراء ، غفلة عن لزوم لغويته في الاعتبار ، كما تقرر في محله .
اللهم إلا أن يقال : بغالبية المسبوقية ، وهي تكفي للفرار عن اللغوية ، وتوهم كفاية المقارنة فاسد ، فلا بد من كون كل واحد منها مختلف الوجود سابقا ومسبوقا .
بل لو كان السبق نادرا بحيث يلحق بالعدم ، ففي صحة جعله شرطا مستقلا وسببا أيضا إشكال ، بل منع .
ثم إنه قد يشكل الأمر في اللون : وهو أنه من النور ، وليس منه الأثر في الليل ، ويلزم نجاسته في النهار ، وطهارته في الليل .
وفيه ما لا يخفى ، مع أنه من الممكن دعوى إلحاقه به ، كما في كثير من المسائل الشرعية ، فتأمل جيدا .
الجهة الخامسة : في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير مقتضى إطلاق النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) ، وعليه دعوى الاتفاق ( 3 ) ، عدم الفرق بين أقسام المياه ، وتوهم اختصاص الحكم بغير الجاري ، ظنا أن بعضه يطهر بعضا ، وهذا معناه عدم تنجسه مطلقا ، غير تام .


1 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . و 158 ، الباب 9 ، الحديث 1 ، و 204 أبواب الماء المضاف ، الباب 3 . 2 - الحدائق الناضرة 1 : 178 ، جواهر الكلام 1 : 75 ، العروة الوثقى 1 : 30 ، فصل في المياه ، المسألة 9 . 3 - منتهى المطلب 1 : 5 / السطر 3 ، الحدائق الناضرة 1 : 178 ، جواهر الكلام 1 : 75 .

131

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست