responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


آبائه ( عليهم السلام ) ( 1 ) - منجبر قطعا سندا ، وظاهره أنه الاستثناء المتصل ، وأن الموصول هو النجس ، ويؤيده رواية زرارة المتعرضة لاعتبار النجاسة ( 2 ) .
قلنا : نعم ، إلا أنه لا يفيد المطلوب ، ضرورة أن مقتضى القواعد في الاستثناء عن المنفي ، ثبوت نقيض الحكم في المستثنى على الوجه المذكور في المستثنى منه ، فعليه لا بد وأن يصح أن يقال بعد جملة المستثنى : فإنه ينجسه شئ مع أن الأمر ليس كذلك ، بل هو نجس حسب ما أفتى به المشهور ، فيعلم منه أن الموصول هو الماء والاستثناء متصل فرضا ، ولكن الفعل بني على المجهول ، أي إلا الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه ، فإنه ينجسه النجس .
وبعبارة أخرى : الماء المتغير في أحد أوصافه ، الموجب لتنفر الطباع نوعا ، ينجس بملاقاة النجس ، كما يكون القليل كذلك ، فعليه يكون النبوي غير مربوط بما نحن فيه ، ولعله في المضمون أخص من الأدلة المتضمنة لاعتصام الكر وغيره ، ولا بأس بالالتزام به بعد قوة احتمال الانجبار ، فتدبر .
بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة ودعوى دلالة صحيحة زرارة على النجاسة ( 3 ) بعدما عرفت ، غير مسموعة ،


1 - لاحظ مختلف الشيعة : 2 / السطر 19 . 2 - تقدم في الصفحة 116 ، الهامش 3 . 3 - الحدائق الناضرة 1 : 179 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 76 .

123

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست