responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها ، بعد اتحادها مع غيرها في الحكم ، بل مقتضى الصناعة عدم نجاسة المتغير بالنجس إذا كان ماء ، لأنه - حسب النبوي والعلوي - لا ينجس ، ويكون عمومه قرينة على عدم اعتبار النجاسة فيما نحن فيه .
نعم ، في القليل نلتزم بها ، للنص ، على إشكال يأتي من ذي قبل ( 1 ) .
وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين التخصيص والتخصص ، والثاني متعين إذا ساعده الذوق والفهم السليم .
والمحصول : أن ما هو مستند المشهور ، طائفتان من المأثور :
إحداهما : ما كانت متعرضة للحكم .
وثانيتهما : ما هي ناطقة بالموضوع .
والأولى قد عرفت أنها قاصرة عن إثباتها اعتبار النجاسة ، والثانية ما هي قاصرة سندا ودلالة .
التمسك بالنبوي وجوابه ولو قيل : بأن النبوي المشهور بين الفريقين مع استناد المجمعين إليه فهما - لقصور الطائفة الأولى ، ولنقل مثل ابن إدريس : أنه متفق على روايته ( 2 ) وللحكاية عن ابن عقيل : أنه متواتر عن الصادق ، عن


1 - يأتي في الصفحة 254 . 2 - السرائر 1 : 64 .

122

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست