ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها ، بعد اتحادها مع غيرها في الحكم ، بل مقتضى الصناعة عدم نجاسة المتغير بالنجس إذا كان ماء ، لأنه - حسب النبوي والعلوي - لا ينجس ، ويكون عمومه قرينة على عدم اعتبار النجاسة فيما نحن فيه . نعم ، في القليل نلتزم بها ، للنص ، على إشكال يأتي من ذي قبل ( 1 ) . وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين التخصيص والتخصص ، والثاني متعين إذا ساعده الذوق والفهم السليم . والمحصول : أن ما هو مستند المشهور ، طائفتان من المأثور : إحداهما : ما كانت متعرضة للحكم . وثانيتهما : ما هي ناطقة بالموضوع . والأولى قد عرفت أنها قاصرة عن إثباتها اعتبار النجاسة ، والثانية ما هي قاصرة سندا ودلالة . التمسك بالنبوي وجوابه ولو قيل : بأن النبوي المشهور بين الفريقين مع استناد المجمعين إليه فهما - لقصور الطائفة الأولى ، ولنقل مثل ابن إدريس : أنه متفق على روايته ( 2 ) وللحكاية عن ابن عقيل : أنه متواتر عن الصادق ، عن