responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


نعم ، إذا كانت حالته السابقة فقد الماء ، فالأصل جار ، وينحل به العلم المذكور ، والتفصيل يطلب من محله ( 1 ) .
ويحتمل تعين التيمم عليه في جميع الصور ، لما ورد من الأمر بإهراق الماء ( 2 ) فيما هو من قبيل المفروض في المقام ، فليتدبر .
الفصل الثاني عشر كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة والتي هي المبحوث عنها في المقام ، هو إثبات قابليتها للطهارة في الجملة ، أي أن المائع والمضاف - بما هو مضاف - لا يسلب عنه تلك القابلية بالتنجس كالجامد .
وأما أن كل مائع ومضاف يمكن تطهيره ، فهو غير مقصود ، لما يمكن استلزامه الاشكال من الجهات الأخر المانعة من قبوله الطهارة ، الخارجة عن ذات المائع ، واللاحقة ببعض مصاديقها ، وخلط الأصحاب أوقعهم في اعتبار بعض القيود في المسألة ، من الزيادة على الكرية ، أو إلقاء النجس عليه لا العكس . . . وهكذا ( 3 ) .


1 - تحريرات في الأصول 7 : 466 - 471 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 151 - 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 و 14 ، وسائل الشيعة 3 : 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 4 ، الحديث 1 . 3 - جواهر الكلام 1 : 323 .

107

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست