responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


هو المعلوم سابقا ، أنه كان غير منفعل ، فيستصحب ، وعلى هذا كما يمكن التفصيل في المسألة ، فيقال بجريان الأصول المنجزة ، دون المعلقة ، لشبهة في كبراها ، يمكن عكس ذلك ، لأن المنجزة مثبتة ، دونها لعدم تمامية تلك الشبهة ، وهذا التفصيل - بعد إمكان التفكيك بين الأحكام - مما لا بأس به .
وقد لا يكون معلوما عدم إضافته ، فإنه حينئذ لا تجري الأصول الموضوعية ، لعدم إحراز الاتحاد المعتبر في جريانها على ما تقرر تقريبه .
هذا تمام الكلام في الشبهة المفهومية من مفهوم الماء .
وأما مفهوم المضاف فلا أثر له ، لعدم كونه موضوعا في الأدلة ، واستصحاب عناوين ذاتية من المضاف لا ينفع ، فينحصر الأصل بالحكمي ، وحينئذ يلزم التعارض بين التنجيزي والتعليقي ، وقد تقرر تقدم الثاني على الأول في محله ( 1 ) .
لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع ثم إنه فيما لم يعلم حال المائع ، يجب عليه التوضي به والتيمم ، لما تقرر من لزوم الاحتياط في الشك في القدرة والعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ، إذا لم تكن له الحالة السابقة ، أو كانت حالته السابقة وجدان الماء ، فإنه لا ينفع الأصل الموضوعي ، لعدم انكشاف حال المائع به .


1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 554 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 143 .

106

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست