الموجود في الخارج مطهر ، لا يثمر ، لأن التعبد بالسبب بما هو السبب ، لا يثبت المسبب إلا عقلا ، وهو من الأصل المثبت . ولو كان مصب الاستصحاب الحكمي قضية تعليقية ، وهو أنه كان إذا يتوضأ بهذا الشئ الخارجي ، كان وضوؤه صحيحا فهو في حد ذاته مما لا بأس به ، إلا أنه من التعليقيات الاختراعية ، لا الشرعية . اللهم إلا أن يقال : بأن المستصحب قضية منجزة ، وهو أن الوضوء به كان صحيحا . ويمكن دعوى : أن استصحاب المطهرية من الأصول الموضوعية ، لأن قضية مرسلة عبد الله بن المغيرة إنما هو الماء أو التيمم ( 1 ) هو أن المطهر وما يتوضأ به هو الماء ، فبهذا الأصل يعلم أنه الماء تعبدا ، وإذا كان هو الماء فيندرج في الكبرى الشرعية ، كما في الأصول الموضوعية ، فافهم وتدبر جيدا . حكم التردد في الشبهة المفهومية ثم إن المائع المردد في الشبهة المفهومية ، قد يكون معلوما عدم إضافته ، ومشكوكا مائيته ، فإنه حينئذ تجري الأصول الحكمية المنجزة والمعلقة ، ولا يقع التعارض بينهما ، لعدم اختلاف حكمهما . ويمكن دعوى : أن الأصول الجارية في الفرض كلها منجزة ، لأن ما
1 - تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 ، وسائل الشيعة 1 : 202 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 1 .