في القرشية . ولأن العام المشار إليه ليس عنوان غير الماء ينفعل لأنه قابل للصدق على المجردات وسائر الأشياء غير ما يتنجس أيضا ، فما هو الموضوع هو المائع غير الماء وإحراز بعض الموضوع المركب بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، لا يوجب إحراز ما هو الموضوع ، وهو المعنى الحرفي والتقيد الواقع في الكلام . ولو فرضنا أن العموم المستفاد من الأدلة ، هو أن غير الماء ينفعل فلنا دعوى أن الموضوع المستفاد منها في مقابله هو أن غير المضاد وما يلحق به حكما ، لا ينفعل فيكون الأصلان متعارضين ، كما لا يخفى . فالحق في المسألة : هو عدم انفعال المائع المردد ، ولا دليل على تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، بأن يقال : إن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي ، فيحكم بانفعال الملاقي ، فلا تغفل . هذا كله في الشبهات الموضوعية . حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية وأما في الشبهات المفهومية ، فجريان الأصول الموضوعية والحكمية فيها محل بحث ، والتفصيل في الأصول ( 1 ) . ولو سلمنا جريان الموضوعية كما هو ليس ببعيد إلا في بعض الفروض ، ففي جريان الحكمية هنا إشكال آخر ، وهو أن التعبد بأن ما هو