responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


في القرشية .
ولأن العام المشار إليه ليس عنوان غير الماء ينفعل لأنه قابل للصدق على المجردات وسائر الأشياء غير ما يتنجس أيضا ، فما هو الموضوع هو المائع غير الماء وإحراز بعض الموضوع المركب بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، لا يوجب إحراز ما هو الموضوع ، وهو المعنى الحرفي والتقيد الواقع في الكلام .
ولو فرضنا أن العموم المستفاد من الأدلة ، هو أن غير الماء ينفعل فلنا دعوى أن الموضوع المستفاد منها في مقابله هو أن غير المضاد وما يلحق به حكما ، لا ينفعل فيكون الأصلان متعارضين ، كما لا يخفى .
فالحق في المسألة : هو عدم انفعال المائع المردد ، ولا دليل على تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، بأن يقال : إن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي ، فيحكم بانفعال الملاقي ، فلا تغفل . هذا كله في الشبهات الموضوعية .
حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية وأما في الشبهات المفهومية ، فجريان الأصول الموضوعية والحكمية فيها محل بحث ، والتفصيل في الأصول ( 1 ) .
ولو سلمنا جريان الموضوعية كما هو ليس ببعيد إلا في بعض الفروض ، ففي جريان الحكمية هنا إشكال آخر ، وهو أن التعبد بأن ما هو


1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 542 .

104

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست