responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


المائية ، لأن المعتصم هو الماء الكر ( 1 ) .
وفيه : أنه لو سلمنا جميع المقدمات ، لا يمكن الالتزام ، لأن الاحراز - سواء كان جزء الموضوع ، أو تمام الموضوع - يكون دخيلا في التنجس ، فيلزم تنجس المائع غير المحرز بالملاقاة وإن تبين بعدها أنه كر من الماء ، فيعلم منه أنه لو كان المستفاد من الأدلة ما ذكرتم ، فلا بد من حمل المستثنى على الأمر الواقعي ، مع أن هذا العموم ممنوع ، وهكذا يمنع كون الخارج معنى إحرازيا .
نعم ، لا بأس بالالتزام بذلك لو اقتضى الدليل في مورد ، كما هو الظاهر .
التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه ثم إن هاهنا طريقا ثالثا ، وهو أن قضية استصحاب العدم الأزلي ، إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام ، وهو عموم دليل الانفعال ، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مضافا ، لعدم إثباته أنه ماء ( 2 ) .
وفيه : - بعد المنع من جريان الأصول في الأعدام الأزلية إلا في صورة ، وما نحن فيه ليس منها ، والقائل بجريانه فيها غافل عن الشبهة في المسألة ، وإلا فهي غير قابلة للاندفاع - أنه في هذه المسألة غير تام ، لأن المائية من الماهيات ، وليست من أوصاف الموضوع كالقرشية والقابلية ، فلا يمكن أن يقال : هذا كان غير ماء لاحتمال كونه ماء ، بخلافه


1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 300 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 62 .

103

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست