وفيه : أنه لو فرضنا تماميته ، يفيد إذا كان الشبهة حكمية ، وأما فيما كانت الشبهة موضوعية - وهو أن الكرية معلوم مانعيتها ، ومشكوك وجودها - فلا يكون المرجع تلك العمومات ، للزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فحصول الأثر لا يعقل إلا بعد المقتضي وعدم المانع ، وإذا شك في الثاني يشك في النجاسة ، لأن الملاقاة مقتضية ، وليست علة . ودعوى : أن بناء العقلاء على الاعتناء بالمقتضي عند الشك في المانع ( 1 ) ، غير ثابتة . ولك دعوى : أن الالتزام بالطهارة الظاهرية ، لا يورث التخصيص ، حتى يتمسك بأصالة عدمه ، لأن مرتبة الحكم الواقعي محفوظة مع الحكم الظاهري ، فعليه يلزم القول بطهارته ولو قلنا بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا تغفل . الاستدلال على النجاسة وجوابه وقد يستدل على النجاسة : بأن المستفاد من الأدلة ، أن كل مائع ينجس بالملاقاة إلا الكر من الماء ، وظاهره أن العنوان الخارج أمر وجودي معلق عليه الحكم ، وفي تلك المواضع يستظهر من الدليل أن الشرط والمعلق عليه هو الأمر الاحرازي ، كما في مسألة حرمة النظر إلى الأجنبية ، فإنها ترتفع بالمماثلة والمحرمية الاحرازية ، لا الواقعية ، فعليه كما إذا شك في الكرية ، يبنى على النجاسة ، كذلك إذا شك في