نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 128
تَلَثَّم [1] ولا تَحتَفِز [2] [ ولا ] تُفَرِّج كما يَتَفَرَّجُ البَعيرُ ، ولا تُقْعِ [3] عَلى قَدَمَيكَ ، ولا تَفتَرِش ذِراعَيكَ ، ولا تُفَرقِع أصابِعَكَ ، فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقصانٌ مِنَ الصَّلاةِ [4] . 367 - القاضِي النُّعمانُ عَنِ الإمامِ الصّادقِ ( عليه السلام ) : أنَّهُ كَرِهَ التَّثاؤُبَ والتَّمَطّيَ فِي الصَّلاةِ ، والتَّثاؤُبُ والتَّمَطّي إنَّما يَعتَريانِ عَنِ الكَسَلِ ، فَهُوَ مَنهيٌّ عَن أن يُتَعَمَّدَ أو يُستَعمَلَ ، والتَّثاؤُبُ شَيءٌ يَعتَري عَن غَيرِ تَعَمُّد ، فَمَنِ اعتَراهُ ولَم يَملِكهُ فَليُمسِك يَدَهُ عَلى فيهِ ويَرُدَّهُ ولا يَثنِهِ ولا يَمُدَّهُ [5] . 368 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا قُمتَ فِي الصَّلاةِ فَاعلَم أنَّكَ بَينَ يَدَيِ اللهِ ، فَإِن كُنتَ لا تَراهُ فَاعلَم أنَّهُ يَراكَ ، فَأَقبِل قِبَلَ صَلاتِكَ ، ولا تَمتَخِط [6] ولا تَبزُق [7] ، ولا تَنقُض أصابِعَكَ ولا تَوَرَّك [8] فَإِنَّ قَومًا قَد عُذِّبوا بِنَقضِ الأَصابِعِ والتَّوَرُّكِ فِي الصَّلاةِ [9] . 369 - فِقهُ الرِّضا ( عليه السلام ) : إذا أرَدتَ أن تَقومَ إلَى الصَّلاةِ ، فَلا تَقومُ إلَيها مُتَكاسِلاً ولا
[1] التلثّم : شَدّ الفمّ باللثام ( النهاية : 4 / 231 ) ، واللثام : ما كان على الفمّ من النقاب ( لسان العرب : 12 / 533 ) . [2] أي لا تَتَضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ، وهكذا عكس المرأة فإنّها تَحْتَفِز في سجودها ولا تتخوّى ( مجمع البحرين : 1 / 537 ) ، وراجع : النهاية : 1 / 407 . [3] الإقعاء : أن يضع إلْيَتَيه على عقبيه بين السجدتين ( مجمع البحرين : 3 / 533 ) . [4] الكافي : 3 / 299 / 1 ، علل الشرائع : 358 / 1 كلاهما عن زرارة . [5] دعائم الإسلام : 1 / 174 . [6] مَخَطَ الُمخَاط : رماهُ من أنفِه ، وهو : السائل من الأنف كاللعاب من الفمّ ( تاج العروس : 10 / 408 ) . [7] البَزْقُ والبَصْقُ لغتان في البُزاق والبُصاق ( لسان العرب : 10 / 19 ) . [8] التورّك في الصلاة ضربان : سُنّة ، وهو أن يجلس على وركه الأيسر ويُخرِج رجليه جميعاً من تحته ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض . . . ومكروه ، وهو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ، وقد نهى عنه بقوله ( الحديث . . . ) . والورك بالفتح والكسر ، ككتف : ما فوق الفخذ ( مجمع البحرين : 4 / 491 ) . [9] التهذيب : 2 / 325 / 1332 عن أبي بصير .
128
نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 128