responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 120


خَيرٌ لَكَ مِمّا تَلتَفِتُ إلَيهِ [1] .
335 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مَن عَرَفَ مَن عَلى يَمينِهِ وشِمالِهِ مُتَعَمِّدًا فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ [2] .
336 - الإمام عليّ ( عليه السلام ) : الاِلتِفاتُ فِي الصَّلاةِ اختِلاسٌ مِنَ الشّيطانِ ، فَإِيّاكُم والاِلتِفاتَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّ الله تَبارَكَ وتَعالى يُقبِلُ عَلَى العَبدِ إذا قامَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِذا التَفَتَ قالَ اللهُ تَبارَكَ وتَعالى : يَا بنَ آدَمَ ، عَمَّن تَلتَفِتُ ؟ - ثَلاثًا - فَإذَا التَفَتَ الرّابِعَةَ أعرَضَ اللهُ عَنهُ [3] .
337 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذَا استَفتَحَ العَبدُ صَلاتَهُ أقبَلَ اللهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ الكَريمِ ووَكَّلَ بِهِ مَلَكًا يَلتَقِطُ القُرآنَ مِن فيهِ التِقاطًا ، فَإِن أعرَضَ العَبدُ عَن صَلاتِهِ أعرَضَ اللهُ عَنهُ ووَكَّلَهُ إلَى المَلَكِ ، وإن أقبَلَ عَلى صَلاتِهِ بِكُلِّهِ أقبَلَ اللهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ الكَريمِ حَتّى تُرفَعَ صَلاتُهُ كامِلَةً ، وإن سَها فيها أو غَفَلَ أو شَغَلَ بِشَيء غَيرِها رُفِعَ مِن صَلاتِهِ بِقَدرِ ما أقبَلَ عَلَيهِ مِنها ، ولا يُعطَى القَلبُ الغافِلُ شَيئًا [4] .
338 - عنه ( عليه السلام ) - في قَولِهِ تَعالى : ( فَأقِم وَجهَكَ لِلدّينِ حَنيفًا ) [5] : قُم فِي الصَّلاةِ ولا تَلتَفِت يَمينًا ولا شِمالاً [6] .
339 - ابنُ أبي جُمهُور : وَرَدَ فِي الخَبَرِ : إذا أحرَمَ العَبدُ بِالصَّلاةِ جاءَهُ الشَّيطانُ فَيَقولُ :



[1] شُعب الإيمان : 3 / 138 / 3127 عن أبي هريرة .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 324 / 64 عن معاذ بن جبل .
[3] قرب الإسناد : 150 / 546 عن أبي البختري عن أبيه ، ثواب الأعمال : 273 / 1 عن داود بن حصين عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) نحوه من دون صدر الرواية .
[4] مكارم الأخلاق : 2 / 66 / 2164 .
[5] الروم : 30 .
[6] تفسير القمّي : 2 / 155 عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله .

120

نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست