السَّجدَةِ [1] .530 - الطَّبرَسيّ : في كِتاب لِمُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ الحِمَيريِّ إلَى الإِمامِ المَهدِيِّ ( عليه السلام ) ، سَأَلَ عَن سَجدَةِ الشُّكرِ بَعدَ الفَريضَةِ : فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّها بِدعَةٌ ، فَهَل يَجوزُ أن يَسجُدَها الرَّجُلُ بَعدَ الفَريضَةِ ؟ وإن جازَ فَفي صَلاةِ المَغرِبِ هيَ بَعدَ الفَريضَةِ أو بَعدَ الأَربَعِ رَكَعاتِ النّافِلَةِ ؟فَأَجابَ ( عليه السلام ) : سَجدَةُ الشُّكرِ مِن ألزَمِ السُّنَنِ وأوجَبِها ، ولَم يَقُل : إنَّ هذِهِ السَّجدَةَ بِدعَةٌ ، إلاّ مَن أرادَ أن يُحدِثَ في دينِ اللهِ بِدعَةً .فَأَمَّا الخَبَرُ المَرويُّ فيها بَعدَ صَلاةِ المَغرِبِ والاختِلافُ في أنَّها بَعدَ الثَّلاثِ أو بَعدَ الأَربَعِ فَإِنَّ فَضلَ الدُّعاءِ والتَّسبيحِ بَعدَ الفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافِلِ كَفَضلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ ، والسَّجدَةُ دُعاءٌ وتَسبيحٌ . فَالأَفضَلُ أن يَكونَ بَعدَ الفَرضِ ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوافِلِ أيضًا جازَ [2] .8 / 35 تَعفيرُ الخَدَّين 531 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كانَ موسَى بنُ عِمرانَ ( عليه السلام ) إذا صَلّى لَم يَنفَتِل [3] حَتّى يُلصِقَ خَدَّه الأَيمَنَ بِالأَرضِ وخَدَّهُ الأَيسَرَ بِالأَرضِ [4] .
[1] علل الشرائع : 360 / 1 ، الفقيه : 1 / 333 / 978 عن أبي الحسن الأسديّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وفيه صدره إلى قوله : " ثلاث مرّات " مع تفاوت في اللفظ . [2] الاحتجاج : 2 / 576 . [3] انفتلَ فلان عن صلاته : أي انصرفَ ( لسان العرب : 11 / 514 ) . [4] التهذيب : 2 / 110 / 414 ، الفقيه : 1 / 332 / 974 ، علل الشرائع : 57 / 2 كلّها عن إسحاق بن عمّار ، مشكاة الأنوار : 228 .