responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 182


السَّجدَةِ [1] .
530 - الطَّبرَسيّ : في كِتاب لِمُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ الحِمَيريِّ إلَى الإِمامِ المَهدِيِّ ( عليه السلام ) ، سَأَلَ عَن سَجدَةِ الشُّكرِ بَعدَ الفَريضَةِ : فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا ذَكَرَ أنَّها بِدعَةٌ ، فَهَل يَجوزُ أن يَسجُدَها الرَّجُلُ بَعدَ الفَريضَةِ ؟ وإن جازَ فَفي صَلاةِ المَغرِبِ هيَ بَعدَ الفَريضَةِ أو بَعدَ الأَربَعِ رَكَعاتِ النّافِلَةِ ؟
فَأَجابَ ( عليه السلام ) : سَجدَةُ الشُّكرِ مِن ألزَمِ السُّنَنِ وأوجَبِها ، ولَم يَقُل : إنَّ هذِهِ السَّجدَةَ بِدعَةٌ ، إلاّ مَن أرادَ أن يُحدِثَ في دينِ اللهِ بِدعَةً .
فَأَمَّا الخَبَرُ المَرويُّ فيها بَعدَ صَلاةِ المَغرِبِ والاختِلافُ في أنَّها بَعدَ الثَّلاثِ أو بَعدَ الأَربَعِ فَإِنَّ فَضلَ الدُّعاءِ والتَّسبيحِ بَعدَ الفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافِلِ كَفَضلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ ، والسَّجدَةُ دُعاءٌ وتَسبيحٌ . فَالأَفضَلُ أن يَكونَ بَعدَ الفَرضِ ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوافِلِ أيضًا جازَ [2] .
8 / 35 تَعفيرُ الخَدَّين 531 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كانَ موسَى بنُ عِمرانَ ( عليه السلام ) إذا صَلّى لَم يَنفَتِل [3] حَتّى يُلصِقَ خَدَّه الأَيمَنَ بِالأَرضِ وخَدَّهُ الأَيسَرَ بِالأَرضِ [4] .



[1] علل الشرائع : 360 / 1 ، الفقيه : 1 / 333 / 978 عن أبي الحسن الأسديّ عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) وفيه صدره إلى قوله : " ثلاث مرّات " مع تفاوت في اللفظ .
[2] الاحتجاج : 2 / 576 .
[3] انفتلَ فلان عن صلاته : أي انصرفَ ( لسان العرب : 11 / 514 ) .
[4] التهذيب : 2 / 110 / 414 ، الفقيه : 1 / 332 / 974 ، علل الشرائع : 57 / 2 كلّها عن إسحاق بن عمّار ، مشكاة الأنوار : 228 .

182

نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست