responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 116


يَتَخَفَّفَ [1] .
315 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُصَلِّ الرَّجُلُ وهُوَ زَناءُ [2] .
316 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُم وبِهِ أحَدُ العَقدَينِ - يعني البَولَ والغائِطَ - [3] .
317 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا صَلاةَ لِحاقِن ، ولا لِحاقِب ، ولا لِحاذِق - والحاقِنُ الَّذي بِهِ البَولُ ، والحاقِبُ الَّذي بِهِ الغائِطُ . . . - [4] .
2 / 23 الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَة 318 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَة مِنَ الجَفاءِ ، ومَن صَلّى في فَلاة فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ [5] .



[1] سنن أبي داود : 1 / 23 / 91 ، المستدرك على الصحيحين : 1 / 274 / 598 كلاهما عن أبي هريرة .
[2] المجازات النبويّة : 124 / 91 ، قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) بعد نقل الرواية : هذا القول مجاز ، لأنّ أصل الزناء الضيق والاجتماع . وقال الأخطل يذكر حفرة القبر : وإذا قذفت إلى الزناء تعرّها * غبراء مظلمة من الأحفار ويقال : قد زنأ بوله يزنأ زنوءً إذا احتقن ، وأزنأ الرجل بوله إزناءً إذا حقنه ، فسمّى الحاقن زناءً لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ، وموضع المجاز من هذا الكلام أنّه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق ، وإنّما الضيق وعاء البول ، إلاّ أنّ ذلك الموضع لمّا كان شيئاً من جملته ونوطاً معلّقاً به جاز أن يجري اسمه عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يصلّ الرجل وهو زناء ، فيه من الفائدة ما ليس في قوله : وهو حاقن ، لأنّ الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير ، والزناء هو الضيق ، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلاّ من الكثير دون القليل .
[3] معاني الأخبار : 164 / 1 عن عيسى بن عبد الله العمريّ عن آبائه عن الإمام عليّ ( عليه السلام ) .
[4] معاني الأخبار : 237 / 1 ، أمالي الصدوق : 337 / 12 كلاهما عن إسحاق بن عمّار .
[5] دعائم الإسلام : 1 / 150 ، الجعفريّات : 42 عن إسماعيل عن أبيه الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) إلى قوله : " من الجفاء " .

116

نام کتاب : الصلاة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست