( 20 ) التَّشَهُّدُ وآدابُهُ 300 - سَورَةُ بنُ كُلَيب : سَأَلتُ أبا جَعفَر ( عليه السلام ) عَن أدنى ما يُجزي مِنَ التَّشَهُّدِ ؟ فَقالَ :الشَّهادَتانِ ( 1 ) .301 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : مَن صَلّى ولَم يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وتَرَكَ ذلِكَ مُتَعَمِّدًا ، فَلا صَلاةَ لَهُ ( 2 ) .302 - عنه ( عليه السلام ) : مِن تَمامِ الصَّومِ إعطاءُ الزَّكاةِ كَالصَّلاةِ عَلَى النَّبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) مِن تَمامِ الصَّلاةِ ، ومَن صامَ ولَم يُؤَدِّها فَلا صَومَ لَهُ إذا تَرَكَها مُتَعَمِّدًا ، ومَن صَلّى ولَم يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وتَرَكَ ذلِكَ مُتَعَمِّدًا فَلا صَلاةَ لَهُ ، إنَّ اللهَ تَعالى بَدَأ بِها قَبلَ الصَّلاةِ ، فَقالَ : ( قَد أفلَحَ مَن تَزَكّى * وذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 1 ) الكافي : 3 / 337 / 3 ، التهذيب : 2 / 101 / 375 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 2 / 38 / 95 عن أبي بصير . ( 3 ) الأعلى : 14 و 15 . ( 4 ) التهذيب : 2 / 159 / 625 و ج 4 / 108 / 314 ، الاستبصار : 1 / 343 / 1292 كلّها عن زرارة .