responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


( والثاني ) الوجوب التخييري بينهما وبين الظهر وهو مذهب المتأخرين ما عدا سلار وابن إدريس وادعوا عليه الإجماع ولم يشترطوا مجتهدا .
و ( الثالث ) المنع منها حال الغيبة مطلقا سواء حضر المجتهد أولا وهو مذهب سلار وابن إدريس . واتفق الكل على ضعف دليله وبطلانه فالذي يصلي الجمعة يكون قد برأت ذمته وادي الفرض بمقتضى كلام اللَّه ورسوله والأئمة الهادين وجميع العلماء . وخلاف سلار وابن إدريس والشيخ علي لا يقدح في الإجماع لما قد تقرر من قواعدنا ان خلاف الثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين لا يقدح في الإجماع إذا كانوا معلومي النسب وهذا من قواعدنا الأصولية الإجماعية والذي يصلي الظهر تصح صلوته على مذهب هذين الرجلين والمتأخرين لأنهم ذهبوا الى التخيير ولا تصح بمقتضى كلام اللَّه ورسوله والأئمة المعصومين والعلماء المتقدمين فأي الفريقين أحق بالأمر ان كنتم تعلمون . نعم لو أراد واحد تمام الاحتياط للخروج من خلاف هذين الرجلين صلى الظهر بعدها وليهيئ تاركها الجواب للَّه تعالى لو سأله يوم القيامة . لم تركت صلاة الجمعة وقد أمرت بها في كتابي العزيز على أبلغ وجه وأمر رسولي الصادق على أكد وجه وأمر بها الأئمة الهادون ( ع ) وأكدوا فيها غاية التأكيد . ووقع إجماع المسلمين على وجوبها في الجملة فهل يليق من العاقل الرشيد ان يجيب بقوله تركتهما لأجل خلاف سلار وابن إدريس . ما هذا الا عمى أو تعامى أو تعصب مضر بالدين أجارنا اللَّه وإياكم منه وجميع المسلمين . وقال فقيه العصر فاضل الزمان محمد باقر السبزواري

52

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست