نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 16
خطبتها وكأنه قال إذا نودي للصلاة عند الزوال بيوم الجمعة فصلوا الجمعة أو فاسعوا الى صلاة الجمعة وصلوها . قال وهذا واضح الدلالة لا اشكال فيه ولعله السر في قوله تعالى * ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ) * ولم يقل فاسعوا إليها قال وانما علق على الآذان حثا على قبلها حتى ذهب بعضهم الى وجوبه لها لذلك وكذا القول في تعليق الأمر بالسعي فإنه أمر بمقدماتها على أبلغ وجه وإذا أوجب السعي إليها وجبت هي أيضا الطريق أولى ولا معنى لإيجاب السعي إليها مع عدم إيجابها كما هو ظاهر - انتهى كلامه . وقال اللَّه سبحانه وتعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) * وقد فسر الذكر ههنا ايضا بصلاة الجمعة فسماها اللَّه تعالى ذكرا في السورتين وأمر بها في إحديهما ونهى عن تركها والإهمال بها أو الاشتغال عنها في الأخرى وندب الى قرائتها فيها أما وجوبا أو استحبابا ليتذكر السامعون مواقع الأمر والنهي وموارد الفضل والخسران حثا عليها وتأكيدا للذكر بها ومثل هذا لا يوجد في غيره من الفروض فإن الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من هذا التأكيد والتصريح بالخصوص . وقال تعالى * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى ) * خص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الأمر بالمحافظة على الجميع والذي عليه المحققون انها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة وفيها هي الجمعة . وقال جماعة من العلماء انها هي الجمعة لا غير كذا قال زين المحققين في بعض فوائده .
16
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 16