نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 173
المقيدة بالتزام الطرف الآخر . - وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزويج وغيره من العقود والإيقاعات التي لا تقبل التزلزل والخيار . فان فيها لا بد من تفسير الشرط بهذا المعنى - أعني تعليق المنشأ على التزام الآخر - إذ المورد غير قابل للمعنى الآخر الذي نذكره للشرط » [1] . وامّا إذا كان الشرط هو حصول المشروط في الخارج ، بان كان الالتزام بالعقد معلقا « على تحقق المشروط في الخارج ووجوده . وهذا المعنى يرد فيما إذا كان المشروط أمراً خارجا عن إرادة المشروط عليه واختياره ، كما هو الحال في اشتراط الكتابة في العبد عند شرائه ، فإن مثل هذه الشروط لا يمكن أن يرجع إلى المعنى الأول ، إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هو خارج عن اختياره - » [2] . فلا وجه لادعاء كون التعليق خارجا عن الشرط نفسه ، فإنه خلاف الواقع بعد ما كان الشرط هو وجود المعلق في الخارج . وفيه ينحصر الدفاع بما ذكرناه أولا من عدم سراية التعليق في الشرط إلى العقد المتضمن له . ثم ان عبارة الشيخ الأعظم ( قده ) في دفع ما قيل لاعتبار التنجيز ، ظاهرة بصدرها في الجواب الثاني ، وبذيلها في الجواب الأول . قال ( قده ) : « ويندفع بان الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة » [3] فلاحظ .
[1] مباني العروة الوثقى / كتاب النكاح ج 2 ص 95 . [2] المصدر نفسه ص 96 . [3] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 283 .
173
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 173