نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 148
بل هو - مقتضى العقد - اما مضمونه الحقيقي ومدلوله الواقعي الذي يتقوم به ، نظير الثمن في البيع ، فيكون اشتراط عدمه فيه من الشرط المنافي لمقتضاه وقد ورد التمثيل به في كلمات أكثرهم . ويكون الوجه في فساده عدم تحقق القصد الجدي إلى العقد من العاقل الملتفت إلى حقيقة الأمر ، باعتبار تنافي العقد والشرط ، فلا يمكن القصد إلى تحققهما ووجودهما جدا ، إذ لا معنى لقصده البيع ومبادلة المال بالمال ، وقصده عدمه وإعطاء المال بلا مقابل ، في آن واحد وبالنسبة إلى الأمر الواحد - المبيع . نعم ، القصد الجدي إلى الإنشاء وان لم يكن مستحيلا بالنسبة للغافل عن التنافي ، إلا أن استحالة وقوع المنافي بعد تحقق منافيه ، لما كانت تابعة للواقع ولم يكن للالتفات أو الغفلة تأثير بالنسبة إليها ، لم يكن مجال للالتزام بتحقق الشرط بعد وقوع العقد وتحقق ماهيته . واما هو لوازم العقد وأحكامه العرفية التي لا تفارقه ولا تنفك عنه ، نظير اشتراط عدم التصرف في المبيع أو الثمن مطلقا ، خارجا أو اعتبارا ، فان حق التصرف والسلطنة على المال ولو في الجملة وعلى نحو الموجبة الجزئية من الآثار واللوازم العرفية المترتبة - على نحو لا يقبل الانفكاك - على الملك ، فلا يصح اشتراط عدمه المطلق في العقد المفيد له . وليس الوجه فيه إلا ما ذكرناه في اشتراط ما ينافي المضمون الحقيقي للعقد ، من عدم تحقق القصد الجدي إلى مثل ذلك الإنشاء ، إذ لا يمكن القصد إلى العقد المقتضى والمستلزم للسلطنة وحق التصرف في الجملة ، في عرض القصد إلى عدم تحقق شيء من ذلك إطلاقا . على ان السلطنة والتصرف في متعلق العقد لما كانت الغرض النوعي من المعاملة ، كان اشتراط عدمها مستلزما للغوية الاقدام المعاملي ، ومعه فلا يكون مشمولا لأدلة الإمضاء . والحاصل : ان مقتضى العقد هو ماهيته وما به قوامه والآثار المترتبة عليه عرفا ،
148
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 148