نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 146
وأخرى برفع اليد عن خصوصية الإيجاب وحيثية العوضية فقط ، فهو وان قصد التمليك بعوض إلا أنه رفع اليد عن خصوص العوضية وأتمه تمليكا بلا عوض ، فكان بيعا حدوثا وهبة بقاء وتتميما ، وليس فيه استحالة ، إنما المحذور في انعقاده هبة شرعا بعد حدوثه بيعا ، وفي انعقاد الهبة بالألفاظ المجازية ، وهو قوله : بعت ، مريدا به الهبة اما ابتداء أو في الأثناء . هذا كله بالإضافة إلى الملتفت إلى الاستحالة . واما الغافل عن وجوه الاستحالة ، فإذا قصد المتنافيين في عرض واحد ، ففرض التنافي فرض استحالة وقوعهما وان تمشي منه القصد لغفلة الموجب إذا قصد المنافي بعد وقوع المنافي ، فالقصد وان لم يكن مستحيلا إلا أن استحالة وقوع المنافي بعد وقوع منافيه تابعة للواقع ، وحيث انه غافل عن الاستحالة فلا موقع لفرض رفع اليد عن الإيجاب كلية أو من جهة خاصة إلا بنوع من الاتفاق ، وعليه فحكمه ما قدمناه » [1] . اما المحقق الإيرواني ( قده ) فقد ذكر في تحقيق ذلك : « ان العقد إذا اقتضى شيئا عرفا اما بلا واسطة أو معها ، مثلا عقد النكاح اقتضى بلا واسطة حصول علقة الزوجية ، واقتضى بواسطة هذه العلقة الآثار المرتبة على الزوجية ، فإذا اشترطا خلاف أحد الأثرين كان ذلك في قوة اشتراط عدم حصول علقة الزوجية فيبطل عقد النكاح لعدم تحقق القصد على طبقه . هذا إذا اشترط جدا . وأمّا لو كان هازلا بشرطه فهو وان لم يضر بقصد العقد فيختص الشرط بالبطلان ، لكن ذلك إذا أحرز الهزل بالشرط ، ومع الشك لم تكن الصيغة المنضم إليها الشرط مجدية في ترتب الأثر . والحاصل : ان الشرط فاسد على كل حال ، لأنه اما شرط ابتدائي وذلك إذا
[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 149 - 150 .
146
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 146