نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 104
ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط ، كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق » [1] . ومنها : ما دل على اعتبار عدم مخالفته للكتاب . كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « المسلمون عند شروطهم ، الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز » [2] . وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « وان كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل » [3] . وعن ابن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل » [4] . ومنها : ما دل على اعتبار عدم مخالفته للسنة . كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها ، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة وولت الحق من ليس أهله ، قال : فقضى علي عليه السّلام ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة [5] . وفي مرسلة هارون « مروان » بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي :
[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 338 . [2] وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 2 . [3] المصدر نفسه ج 4 . [4] المصدر نفسه ج 2 . [5] الوافي ج 12 ص 80 .
104
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 104