responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55


د - إطلاقه على البيع : - تقدم في كلام الشيخ الأنصاري ( قده ) انه نسب إلى صاحب الحدائق ( قده ) اعترافه بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار .
وهذه النسبة وان لم نجد لها أساسا في الحدائق - رغم بذل الجهد الكثير من أجلها - غير ان الأصحاب ذكروا بعض النصوص التي يمكن دعوى إطلاق الشرط فيه على المبيع أو الإجارة .
منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس » [1] .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وان قال : خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ، لا تظلمون ولا تظلمون » [2] .
حيث ادعى المحقق الشهيدي ( قده ) إطلاق الشرط فيها على المبيع . [3] .
ومنها : ما رواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه



[1] الوسائل ج 13 باب 9 من أبواب السلف ح 1 .
[2] الوسائل ج 13 باب 11 من أبواب السلف ح 15 .
[3] هداية الطالب إلى أسرار المكاسب قسم الخيارات ص 561 .

55

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست