نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 54
حيث أطلق الإمام عليه السلام الشرط على ما طلبته منه ، أعني أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها الظاهر في النذر أو العهد ، وكلاهما من الالتزامات المستقلة . ج - إطلاقه على الخيار : - ورد في جملة من النصوص إطلاق الشرط على خيار الحيوان . فقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط » [1] . وروى فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري » [2] . وعن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط » [3] . حيث أطلق الشرط فيه على خيار الحيوان بوضوح ، لا سيما بعد تعبيره عليه السلام : ( اشترط أم لم يشترط ) ، ومن الظاهر ان خيار الحيوان حكم شرعي مستقل لا يرتبط بجعل المتعاقدين ، فضلا عن أن يقيد بكونه في ضمن عقد آخر .
[1] الوسائل ج 12 باب 3 من أبواب الخيار ح 1 . [2] الوسائل ج 12 باب 3 من أبواب الخيار ح 3 . [3] الوسائل ج 12 باب 4 من أبواب الخيار ح 1 .
54
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 54