responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 44


ج - علاقة العقد بالشرط المذكور في ضمنه بعد ان عرفان كون الشرط الجعلي بمعناه الجامع أو معانيه المتعددة ، أمراً مرتبطا بالعقد الذي يحويه ، سواء أكان ذلك العقد هو البيع أم غيره ، يقع الكلام في تحديد نوع ذلك الارتباط والعلقة ، وهل ان ذلك الارتباط يقف عند حد الظرفية المجردة ، أم يرقى إلى حد التعليق والتقييد ؟
المشهور بين الأصحاب شهرة تكاد تبلغ حد الاتفاق هو الثاني .
قال الشيخ الأعظم ( قده ) في تعليل عدم وجوب الالتزام بالشرط المذكور خارج العقد : « لأن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا ، وان كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء وبعده ، نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب ، وان وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه ، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم له .
نعم ، يمكن ان يقال : ان العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا له ، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون الا مع العمل بذلك الشرط ، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض ، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط . . » [1] .
وعبارته ( قده ) كما تراها ظاهرة في كون العبرة في وجوب الوفاء به ولزومه بعنوان الشرط - الذي هو محل الكلام - كون العقد مقيدا به صريحا كالشرط المذكور في متنه ، أو على نحو التواطؤ عليه بحيث يكون قيدا معنويا له .
وتبعه على ذلك السيد الطباطبائي ( قده ) في حاشيته ، قال رحمه الله في تعليل



[1] المكاسب الطبعة القديمة ص 282 .

44

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست