نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 25
تعريف المحقق الإيرواني : فقد ذكر المحقق الإيرواني ( قده ) انه ليس للشرط إلا معنى واحد هو تقيد أمر بآخر ، غاية الأمر ان هذا التقييد قد يكون واقعيا خارجا عن حدود الجعل والاعتبار ، وقد يكون جعليا خاضعا لاعتبار الجاعل . فقد ذكر ( قده ) في تعليقته على المكاسب ما هذا نصه : « ليس للشرط في العرف سوى معنى واحد ، وهو تقيد أمر بآخر ، اما واقعا أو بجعل جاعل . فالأول : كتقييد المعلول بعلته ، فان المعلول مشروط وجوده بوجود كل جزء من أجزاء علته ، فوجود العلة شرط في وجود المعلول . والثاني : كما في الشرط في ضمن العقد ، فان العاقد يربط بيعه بأمر كذا ، فيسمى ذلك الأمر شرطا ، ويطلق عليه نفسه كلمة الشارط . والظاهر ان إطلاق الشرط في ألسنة النحاة على المقدم في القضايا الشرطية من هذا الباب ، فإنه شرط جعلي أو واقعي للوجود التالي ، فلا يكون لهم اصطلاح خاص في ذلك . وكذا إطلاق الشرط على جزء مخصوص من أجزاء العلة في اصطلاح أهل المعقول من هذا الباب ، فقد نقل من العام إلى الخاص . واما الإلزام والالتزام مجموعا ، فضلا عن الإلزام فقط الشامل للتكليف ، أو الالتزام فقط وهو التعهد ، فليس شرطا . نعم ، إذا علَّق تعهده على أمر كان ذلك الأمر هو الشرط . ولعلّ إطلاق الشرط على التكليف من باب انه شرط للوصول إلى الدرجات » [1] .
[1] تعليقة الإيرواني على المكاسب قسم الخيارات ص 61 / المطبعة الرشدية - طهران .
25
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 25