responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24


للسبب .
فقد تلخص مما ذكرنا : ان للشرط معنيين عرفيين ، وآخرين اصطلاحيين لا تحمل عليهما الإطلاقات العرفية ، بل هي مرددة بين الأولين ، فإن قامت قرينة على إرادة المصدر تعين الأول ، أو على إرادة الجامد تعين الثاني ، والا حصل الإجمال » [1] .
تعريف الشهيد الأول ( قده ) :
ولعل الشيخ الأعظم قد أخذ تعريفه للشرط بالمعنى الثاني - ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود - من تعريف الشهيد الأول ( قدس سره ) - والذي يعتبر أقدم نص في تعريف الشرط لدى فقهاء الإمامية - له بقوله :
« الشرط لغة : العلامة ، وعرفا : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده ، ومن خاصيته أنه يلزم من عدمه العدم ، لا من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة والحول للزكاة » [2] .
وكيف كان ، فقد وقعت مقالة الشيخ الأعظم ( قده ) محورا للأخذ والرد ، وأساسا لتحديد ماهية الشرط ، فمن موافق له في المعنيين ، إلى رافض لهما معا ، مرورا بإرجاع المعنى الثاني إلى الأول والقول باتحادهما .
ولمعرفة الحق من تلك الأقوال لا بد من القيام بجولة حرة بينها .



[1] المكاسب ص 275 الطبعة القديمة .
[2] القواعد والفوائد ج 1 ص 64 .

24

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست