responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 23


تعريف الشيخ الأنصاري ( قده ) وكيف كان ، فقد ذكر ( قده ) في مقام الاستدلال على عدم اختصاص العقد باللفظي وشموله للمعاطاة ، ما لفظه : « وكذلك قوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ، فان الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير لفظ » [1] .
وذكر في باب الشروط ان : « الشرط يطلق في العرف على معنيين : - أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر شرط ، فهو شارط الأمر الفلاني ، وذلك الأمر مشروط ، وفلان مشروط له أو عليه . .
ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط كالخلق بمعنى المخلوق ، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه .
الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا ، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر ، فليس فعلا ولا حدثا ، واشتقاق المشروط منه ليس على الأصل كالشارط ، ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال ، بل الشارط هو الجاعل ، والمشروط هو ما جعل له الشرط كالمسبب بالكسر والفتح المشتقين من السبب .
فعلم من ذلك ان الشرط في المعنيين نظير الأمر بمعنى المصدر وبمعنى الشيء واما استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاص ، مأخوذ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني ، كما ان استعماله في ألسنة أهل المعقول والأصول فيما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود مأخوذ من ذلك المعنى ، إلا أنه أضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا



[1] المكاسب ج 6 ص 191 / مطبعة الآداب النجف .

23

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست