نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 22
في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، وهذا هو المسمى ( بالواجب المشروط ) لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج [1] . وذكر في تعريف الجملة الشرطية : « ان المتبادر منها - الجملة الشرطية - لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط . . فان هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره » [2] . وذكر المحقق الصدر في البحث عن مفهوم الجملة الشرطية : « ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط » [3] . الفقه : لم يرد في مجاميع الفقه - رغم سعتها وإحاطتها بالفروع - بحث مستقل عن الشرط وماهيته مع ما هو عليه من الأهمية الكبيرة من الناحية الفقهية وجريانه في معظم أبواب الفقه ، وإنما تعرض الاعلام - خصوصا القدماء منهم - لشتات مسائله وأحكامه في مطاوي البحث عن فروع منتشرة في جبال متراكمة من مسائل حوتها الموسوعات الفقهية العملاقة ، مقتصرين في تعرضهم غالبا على ما اقتضته ضرورة ذاك الباب وما يتم به الحديث عن المسألة المبحوث عنها . بل لم أجد أحدا تعرض للشرط بعنوانه قبل الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) حيث أفرد بحثا بعنوان الشروط ، ألحقه بكتابه المكاسب ، وتبعه بعد ذلك من تأخر عنه من الاعلام ممن جعل كتابه محورا لتحقيقه وبحثه . وهذا مما يجعل الباحث امام مهمه صعبة في بحثه عن آراء الأعلام وأقوالهم في جزئيات وخصوصيات محل البحث .
[1] أصول الفقه ج 1 ص 87 . [2] أصول الفقه ج 1 ص 113 . [3] دروس في علم الأصول / الحلقة الثانية ص 139 .
22
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 22