responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 21


الأصول :
لم يتعرض علماء الإمامية في علم الأصول إلى تعريف الشرط وتحديد حدوده ومفهومه بعنوانه في كتبهم وبحوثهم ، وعلى الباحث ان يتتبع كلماتهم في تحديد الواجب المشروط ومفهوم الشرط ، عسى أن يجد في طياتها ما ينفعه في المقام .
فقد ذكر في الكفاية في مفهوم الجملة الشرطية : « الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا ؟ » [1] .
وذكر في تعريف المطلق والمشروط : « والظاهر انه ليس لهم - للأصوليين - اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي » [2] .
وحكى السيد الحكيم : « عن عميد الدين من ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العلم والعقل والقدرة والبلوغ ، والمشروط بخلافه ، وما عن التفتازاني : الشريف من انه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، والمشروط بخلافه . . وما عن رابع من انه ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على أمر غير حاصل ، والمشروط بخلافه » [3] .
وقال الشيخ المظفر : « ان الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج من أحد نحوين :
الأول : أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو - أي الشيء - مأخوذا



[1] كفاية الأصول ج 1 ص 302 .
[2] كفاية الأصول ج 1 ص 151 .
[3] حقائق الأصول ج 1 ص 230 .

21

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست