نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 20
القانون : ففي الموسوعة العربية الميسرة : « الشرط في القانون وصف للالتزام يجعل وجوده أو زواله معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع ، ويكون الشرط واقفا أو فاسخا ، ويكون للشرط عند تحققه أثر رجعي يستند إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام المشروط ما لم يتفق على خلاف ذلك ، أو اقتضت طبيعة العقد غير ذلك » [1] . وقال الدكتور السنهوري : « الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله ، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع الشرط كان واقفا ، اما إذا كان الالتزام قد وجد فعلا وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط كان الشرط فاسخا » [2] . فيما يرى كولان وكابتيان : « ان المعنى الحقيقي للشرط هو : جعل العلاقة القانونية معلقة على تحقيق حصول أمر غير محقق في المستقبل أو عدم حصوله . وتعرف المادة 81 من قانون الموجبات اللبناني الشرط على النحو الآتي : الشرط عارض مستقبل غير مؤكد ، يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه » [3] .
[1] الموسوعة العربية الميسّرة ج 2 ص 1078 - دار نهضة لبنان - بيروت . [2] الوسيط في شرح القانون المدني ج . [3] النظرية العامة في الشروط في الفقه الإسلامي ج 1 ص 7 .
20
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 20