responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 20


القانون :
ففي الموسوعة العربية الميسرة : « الشرط في القانون وصف للالتزام يجعل وجوده أو زواله معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع ، ويكون الشرط واقفا أو فاسخا ، ويكون للشرط عند تحققه أثر رجعي يستند إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام المشروط ما لم يتفق على خلاف ذلك ، أو اقتضت طبيعة العقد غير ذلك » [1] .
وقال الدكتور السنهوري : « الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله ، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع الشرط كان واقفا ، اما إذا كان الالتزام قد وجد فعلا وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط كان الشرط فاسخا » [2] .
فيما يرى كولان وكابتيان : « ان المعنى الحقيقي للشرط هو : جعل العلاقة القانونية معلقة على تحقيق حصول أمر غير محقق في المستقبل أو عدم حصوله .
وتعرف المادة 81 من قانون الموجبات اللبناني الشرط على النحو الآتي :
الشرط عارض مستقبل غير مؤكد ، يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه » [3] .



[1] الموسوعة العربية الميسّرة ج 2 ص 1078 - دار نهضة لبنان - بيروت .
[2] الوسيط في شرح القانون المدني ج .
[3] النظرية العامة في الشروط في الفقه الإسلامي ج 1 ص 7 .

20

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست