responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18


السافل . ج : أشراط » [1] .
وفي المنجد : « الشرط ( مص ) ج : شروط : إلزام الشيء والتزامه . . شرّط الشيء :
شدّه وربطه . الشريط ج : شرط خوص مفتول يشرّط به السرير ونحوه . . الشريطة ج : شرائط : عصابة من حرير أو قطن بيضاء أو مختلفة الألوان لا يتجاوز عرضها أربع الأصابع ، تعقدها الفتيات على شعورهن وتزيّن بها الثياب » [2] .
النحو :
قال في محيط المحيط : « الشرط عند النحاة هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة ، نحو إن قام زيد قام غلامه » [3] .
وفي الشامل : « الشرط هو قرن أمر بآخر - مع وجود أداة شرط - بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول » [4] .
وفي المعجم الوسيط : « وعند النحاة ترتيب أمر على أمر آخر بأداة » [5] .
وفي المنجد : « وعند النحاة ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة » [6] .
وقال الجرجاني : « الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني .
وقيل : الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا



[1] محيط المحيط ص 460 .
[2] المنجد ص 382 .
[3] محيط المحيط ص 460 .
[4] الشامل ص 541 .
[5] المعجم الوسيط ج 1 ص 481 .
[6] المنجد ص 382 .

18

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست