نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 18
السافل . ج : أشراط » [1] . وفي المنجد : « الشرط ( مص ) ج : شروط : إلزام الشيء والتزامه . . شرّط الشيء : شدّه وربطه . الشريط ج : شرط خوص مفتول يشرّط به السرير ونحوه . . الشريطة ج : شرائط : عصابة من حرير أو قطن بيضاء أو مختلفة الألوان لا يتجاوز عرضها أربع الأصابع ، تعقدها الفتيات على شعورهن وتزيّن بها الثياب » [2] . النحو : قال في محيط المحيط : « الشرط عند النحاة هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة ، نحو إن قام زيد قام غلامه » [3] . وفي الشامل : « الشرط هو قرن أمر بآخر - مع وجود أداة شرط - بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول » [4] . وفي المعجم الوسيط : « وعند النحاة ترتيب أمر على أمر آخر بأداة » [5] . وفي المنجد : « وعند النحاة ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة » [6] . وقال الجرجاني : « الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني . وقيل : الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا