نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 175
الشارع من السلطنة للمالك . وقد يكون من جهة مخالفته لمقتضى العقد ، باعتبار ان مرجعه إلى قصر سلطنة المشتري وتحديدها بالمبيع منه خاصة ، فيكون كاشتراط عدم البيع بالمرة باطلا ، على ما ذهب إليه المشهور . ويحتمل أن يكون منشأه هو التعليق في الشرط ، باعتبار أن البيع منه - الشرط - معلق على إرادة المشتري البيع والاقدام عليه . وحيث انه لا ظهور لكلامه ( قده ) في الأخير ، فلا وجه لحمله عليه واعتباره هو المنشأ في الحكم . هذا بالإضافة إلى ان « ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن ، كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن » [1] فلا حظ . خلاصة البحث : - والذي يتحصل مما تقدم انه لا دليل على اعتبار التنجيز في نفوذ الشرط وصحته ، فإن الإجماع المدعى على بطلان التعليق إنما يختص بالقرارات المستقلة - العقود والإيقاعات - إن لم ينقل باختصاصه بالبيع فقط فلا يشمل الشرط . ودعوى سريان التعليق فيه إلى العقد المتضمن له ، لأنه جزء من أحد العوضين ، أو استلزامه المبادلة بثمنين على تقديرين . مما لا أساس لها ، ولا يمكن المساعدة عليها ، بل قد عرفت دلالة النص الصحيح على خلافها . إذا فالصحيح هو القول بعدم اعتبار التنجيز في الشروط .