responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 175


الشارع من السلطنة للمالك .
وقد يكون من جهة مخالفته لمقتضى العقد ، باعتبار ان مرجعه إلى قصر سلطنة المشتري وتحديدها بالمبيع منه خاصة ، فيكون كاشتراط عدم البيع بالمرة باطلا ، على ما ذهب إليه المشهور .
ويحتمل أن يكون منشأه هو التعليق في الشرط ، باعتبار أن البيع منه - الشرط - معلق على إرادة المشتري البيع والاقدام عليه .
وحيث انه لا ظهور لكلامه ( قده ) في الأخير ، فلا وجه لحمله عليه واعتباره هو المنشأ في الحكم .
هذا بالإضافة إلى ان « ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن ، كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن » [1] فلا حظ .
خلاصة البحث : - والذي يتحصل مما تقدم انه لا دليل على اعتبار التنجيز في نفوذ الشرط وصحته ، فإن الإجماع المدعى على بطلان التعليق إنما يختص بالقرارات المستقلة - العقود والإيقاعات - إن لم ينقل باختصاصه بالبيع فقط فلا يشمل الشرط .
ودعوى سريان التعليق فيه إلى العقد المتضمن له ، لأنه جزء من أحد العوضين ، أو استلزامه المبادلة بثمنين على تقديرين .
مما لا أساس لها ، ولا يمكن المساعدة عليها ، بل قد عرفت دلالة النص الصحيح على خلافها .
إذا فالصحيح هو القول بعدم اعتبار التنجيز في الشروط .



[1] - المكاسب / الطبعة الحجرية ص 283 .

175

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست