نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 16
العلم وضوابطه . ومن هنا نجد اختلافا ليس بيسير بين تلك التعاريف والحدود ، ونحن نتعرض أولا لسرد تلكم الأقوال كي نعرّج بعده للبحث عن امكانية إيجاد جامع بين تلك المعاني أو عدمها . اللغة : ففي القاموس : « إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ، ج : شروط . . والدون اللئيم السافل ، ج : أشراط . وبالتحريك العلاقة ، ج : أشراط . . وأول الشيء ورذال المال وصغارها ، والأشراف أشراط أيضا ، ضد » [1] . ووافقه عليه في تاج العروس ، غير أنه أضاف للأول جمعا آخر هو : ( شرائط ) . [2] وفي العين : « الشرط : معروف في البيع ، والفعل : شرط يشرط . . والشريط : شبه خيوط تفتل من الخوص ، والجميع : الشّرط . . وأشراط الساعة : علاماتها ، الواحد : شرط » [3] . وفي جمهرة اللغة : « الشرط : معروف ، والجمع : شروط وأشراط ، وأشرط فلان نفسه لهذا الأمر ، أي جعل نفسه علما له » [4] . وفي لسان العرب : « الشرط : معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع : شروط وشرائط . والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، والجمع : شروط . في الحديث :
[1] القاموس ج 2 ص 368 . [2] تاج العروس ج 5 ص 166 . [3] العين ج 6 ص 234 - 235 . [4] جمهرة اللغة ج 2 ص 342 .
16
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 16