responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 16


العلم وضوابطه .
ومن هنا نجد اختلافا ليس بيسير بين تلك التعاريف والحدود ، ونحن نتعرض أولا لسرد تلكم الأقوال كي نعرّج بعده للبحث عن امكانية إيجاد جامع بين تلك المعاني أو عدمها .
اللغة :
ففي القاموس : « إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ، ج : شروط . .
والدون اللئيم السافل ، ج : أشراط . وبالتحريك العلاقة ، ج : أشراط . . وأول الشيء ورذال المال وصغارها ، والأشراف أشراط أيضا ، ضد » [1] .
ووافقه عليه في تاج العروس ، غير أنه أضاف للأول جمعا آخر هو : ( شرائط ) . [2] وفي العين : « الشرط : معروف في البيع ، والفعل : شرط يشرط . . والشريط : شبه خيوط تفتل من الخوص ، والجميع : الشّرط . . وأشراط الساعة : علاماتها ، الواحد :
شرط » [3] .
وفي جمهرة اللغة : « الشرط : معروف ، والجمع : شروط وأشراط ، وأشرط فلان نفسه لهذا الأمر ، أي جعل نفسه علما له » [4] .
وفي لسان العرب : « الشرط : معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع : شروط وشرائط . والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، والجمع : شروط . في الحديث :



[1] القاموس ج 2 ص 368 .
[2] تاج العروس ج 5 ص 166 .
[3] العين ج 6 ص 234 - 235 .
[4] جمهرة اللغة ج 2 ص 342 .

16

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست