نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 6
* ( وكله ) * حتى الكثير * ( ينجس باستيلاء ) * عين * ( النجاسة ) * دون متنجسها على الأقوى * ( على أحد أوصافه ) * الثلاثة ، أعني : اللون ، والطعم ، والرائحة ، بالنص [1] والإجماع ، دون الحرارة والبرودة بلا خلاف ، ولا بالمجاورة . ويعتبر في الاستيلاء التغيير [2] الحسي ، فلا يكفي التقديري على الأقوى مطلقا ، ولو مع حصول مانع من ظهوره ، على اشكال فيه . * ( ولا ينجس الجاري منه ) * وهو النابع عن عين بقوة ، أو مطلقا على اشكال فيه * ( بالملاقاة ) * للنجاسة ولو كان قليلا على الأقوى * ( ولا الكثير من الراكد ) * بها إجماعا ، حتى في مياه الأواني والحياض على الأقوى . ولا يعتبر فيه تساوي السطوح ، بل يكفي اتصالها مطلقا على الأظهر ، خلافا للأكثر . * ( وحكم ماء الحمام ) * أي ما في حياضه الصغار ونحوها * ( حكمه ) * أي حكم الكثير * ( إذا كانت له مادة ) * متصلة بها حين الملاقاة ، فلا ينجس بها . ولا يعتبر في المادة الكرية ، نعم يعتبر بلوغها مع ما في الحياض كرا ، على أصح الأقوال . ولو تنجس ما في الحياض ، اعتبر في تطهيرها بالمادة كريتها قطعا . وهل تعتبر الزيادة بقدر ما يحصل به الممازجة أم لا ؟ قولان : أظهرهما الثاني مطلقا ، ولو قلنا باعتبار المزج في تطهير القليل بالكثير ، كما هو الأحوط الأولى ، إن لم نقل بكونه أقوى . * ( وكذا ماء الغيث حال نزوله ) * من السحاب ، فلا ينجس القليل منه بالملاقاة إجماعا ، فيما إذا جرى من ميزاب وشبهه ، ومطلقا على الأشهر الأقوى . * ( وينجس القليل من الراكد بالملاقاة ) * للنجاسة مطلقا ، ولو فيما لا يدركه
[1] وسائل الشيعة 1 - 102 ، ب 3 . [2] في « ن » : التغير .
6
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 6